على محمدى خراسانى
166
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
مىكنيم . ولى اگر صحيحى باشيم جاى تمسك به اطلاق نيست ؛ چرا كه بدون خصوصيت مشكوك ، اصل صدق الاسم عرفاً محرز نيست ، و تا محرز نباشد جاى اطلاق نيست . در نتيجه خطاب مجمل مىشود و بايد به اصل عملى مراجعه كنيم . اصل عملى در عبادات اصالة الصحة است ، ولى در معاملات اصالة الفساد جارى مىشود و مىگوييم : اين معاملهاى كه بدون خصوصيت مذكور انجام مىشود باطل است . و اصالة الفساد يك استصحاب است ، يعنى استصحاب عدم نقل و انتقال ، و عدم ملكيت ، و عدم اثر . عدم اثر در اينجا ، به اين بيان جارى مىشود : قبل از معاملهء كذائى ملكيت و نقل و انتقال نبود . ما بعد از اين معامله شك مىكنيم كه آيا ملكيتى آمد يا نه ، نقل و انتقالى حاصل شد يا نه ؟ در اين صورت استصحاب عدم جارى مىكنيم . فتأمل جيداً : مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده است : اصل مذكور به وجوه ديگرى هم قابل تقرير است كه اكثر آنها بر تقرير آخوند مقدم است . لذا امر به تأمل فرموده و تفصيل مطلب را به باب « دلالة النهى على الفساد » حواله مىدهد . ايشان در آنجا چنين فرموده است : « و تقريره من وجوه : الأول : استصحاب عدم سببيّة هذاالنوع من العقد لتيقنّه قبل الشرع . . . ؛ الثانى : اصالة عدم سببية العقد الشخصى بنحو ليس التامّة منجزاً أو بنحو ليس الناقصة معلقاً على وجود الموضوع لا على امر خارج ؛ الثالث : اصالة عدم سبب مملِّك فى البين و لكنه ليس مجعولًا و لا له أثر مجعول ؛ الرابع : اصالة عدم الملكية المتحققة قبل صدوره ؛ الخامس : اصالة عدم الآثار المترتبة على الملكية ؛ « 1 » لكن الأولين حاكمان او واردان على الثلاثة الأخيرة كالثالث على الرابع و هو على الأخير » . « 2 » الثالث : [ فى الأجزاء الدخيلة فى المسمّى ] الثالث : إن دخل شىء وجودى أو عدمى فى المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره و جعل جملته متعلقا للأمر فيكون جزءا له و داخلا فى قوامه . و أخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا اخذ شىء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له متعلّقاً للأمر ، فيكون من مقدّماته لا مقوّماته . و ثالثة بأن يكون ممّا يتشخّص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه ، و ربما يحصل له بسببه مزيّة أو نقيصة ، و دخل هذا فيه أيضاً طوراً بنحو الشطريّة و آخر بنحو الشرطيّة . فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين فى حقيقة المأمور به و ما هيّته موجباً لفساده لا محالة ، بخلاف ماله الدخل فى تشخّصه و تحقّقه مطلقاً ، شطراً كان أو شرطاً ، حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالًا بتلك الخصوصيّة مع تحقّق الماهيّة بخصوصيّة اخرى غير موجبة لتلك المزيّة ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة فى الحمّمام . )
--> ( 1 ) . مرحوم آخوند همين وجه پنجم را فرموده است . ( 2 ) . كفاية محشى ، ج 1 ، ص 290 و 291 .